صفحة جزء
1839 حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي
قوله : ( لا تحل الصدقة ) أي سؤالها وإلا فهي تحل للفقير وإن كان قويا صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال (مرة ) بكسر الميم وتشديد الراء (سوي ) صحيح الأعضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية