صفحة جزء
باب استئمار البكر والثيب

1870 حدثني إسمعيل بن موسى السدي حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها قيل يا رسول الله إن البكر تستحيي أن تتكلم قال إذنها سكوتها
قوله : ( الأيم ) بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا والمراد هاهنا الثيب وفي بعض النسخ أولى وهو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقا في نكاحها ولوليها حقا وحقها آكد من حقه فإنها لا تجبر لأجل الولي وهو يجبر لأجلها فإن أبى زوجها القاضي فلا ينافي هذا الحديث حديث لا نكاح إلا بولي [ ص: 577 ] ( والبكر تستأمر ) أي يطلب الولي منها الإذن في النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية