صفحة جزء
باب الإقامة على البكر والثيب

1916 حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للثيب ثلاثا وللبكر سبعا
قوله ( إن للثيب ثلاثا ) أي إذا تزوج ثيبا فلها ثلاثة ليال هي حقها ثم يجب القسم وفي البكر سبع ليال ومن لا يقول به يعتذر بأنه معارض بالعدل الواجب بالكتاب إذ العدل معلوم لغة وهو التسوية فيؤخذ بالكتاب ويترك حديث الآحاد وقد يجاب عنه بأن المراد في الكتاب العدل شرعا لا مطلق التسوية لغة ، ضرورة أن التسوية في الجماع غير واجب وكذا في طول الثوب وقصره إذا كانت إحداهما طويلة والثانية قصيرة وغير ذلك بل إذا كانت [ ص: 592 ] إحداهما حرة والثانية أمة فللحرة يومان وللأمة يوم وكل ذلك عدل شرعا وإن لم يكن تسوية لغة فينبغي أن يعلم العدل شرعا من بيان الشارع

التالي السابق


الخدمات العلمية