صفحة جزء
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

1937 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قوله ( يحرم من الرضاع ) بكسر الراء وفتحها أي أن الرضيع يصير ولدا للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها وفي المسألة بسط موضعه كتب الفقه

التالي السابق


الخدمات العلمية