صفحة جزء
باب الرجل يسلم وعنده أختان

1950 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما
قوله ( فطلق إحداهما ) يدل على أن اللازم تطليق إحداهما مطلقا لا المتأخرة نكاحا إلا أن يقال هذا إذا لم يعلم المتأخرة وبالجملة فالحديث يدل على أن الجمع معا حرام فإذا جمع بين الأختين يجب عليه تفريق إحداهما لا أنه إذا جمعهما في العقد أصلا وإذا تقدم نكاح إحداهما بطل نكاح الأخرى كيف وإنه من حين أسلم إلى أن فارق إحداهما كانتا في نكاحه ولم يحكم بخروجهما عن نكاحه فكأنه بمجرد الإسلام تسبب أنه جمع

التالي السابق


الخدمات العلمية