صفحة جزء
باب هل تخرج المرأة في عدتها

2032 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 627 ] قوله ( لقد عابت ذلك ) أي أنكرت جواز الانتقال مطلقا (وحش ) بفتح فسكون أي خال عن الأنيس

التالي السابق


الخدمات العلمية