صفحة جزء
باب طلاق المعتوه والصغير والنائم

2041 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ
قوله ( رفع القلم ) كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كالمتلقات وغيرها فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة فلا بد لهم من القول بالوجوب حالة النوم ولهذا أن الصحيح أن الصبي يثاب على الصلاة وغيرها من الأعمال فهذا الحديث كحديث رفع عن أمتي الخطأ مع أن القاتل خطأ يجب عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحث ويتعلق بهذا الحديث أبحاث أخر ذكرناه في حاشية أبي داود في كتاب الحدود قوله ( حتى يكبر ) أي يحتلم أو يبلغ والثاني أظهر وعليه يحمل رواية يحتلم وذلك لأنه قد [ ص: 630 ] يبلغ بلا احتلام

التالي السابق


الخدمات العلمية