صفحة جزء
باب لا طلاق قبل النكاح

2047 حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم أنبأنا عامر الأحول ح وحدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسمعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك
قوله ( لا طلاق فيما لا تملك ) من يقول بصحة التعليق قبل النكاح يجيب عن الحديث لأنا نقول بموجب هذا الحديث لأن الذي يدل عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وإنما النزاع في التزامه قبل النكاح وقالوا التعليق لا يسمى تطليقا ولا يوصف الرجل به بأنه طلق

التالي السابق


الخدمات العلمية