صفحة جزء
باب كم يطعم في كفارة اليمين

2112 حدثنا العباس بن يزيد حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر
[ ص: 649 ] قوله : ( كفر ) من التكفير (فمن لم يجد ) ظاهره أنه من كلام الصحابي أو أنه من كلام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتقدير وقال فمن لم يجد إلخ وعلى التقديرين ففيه إيناس لقول من قال في صدقة الفطر إنها نصف صاع من بر وفي الزوائد في إسناده عمر بن عبد الله بن معلى ضعيف والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية