صفحة جزء
باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال

2210 حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
قوله : ( وقد أبرت ) من التأبير وهو التلقيح ، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع بها ليكون الثمر - بإذن الله - أجود ما لم يؤبر المبتاع ، أي : المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية