صفحة جزء
باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

2253 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
قوله : ( إلا هاء وهاء ) هو بمد هاء وأهل الحديث يقولون بالقصر ، وقال الخطابي : والصواب المد [ ص: 34 ] وقال غيره : القصر ، والوجهان جائزان والمد أشهر وهو حال أي : إلا مقولا فيهما من المتعاقدين خذ وخذ أي : يدا بيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية