صفحة جزء
باب من قال لا ربا إلا في النسيئة

2257 حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة
قوله : ( الدرهم بالدرهم ) أي : الدرهم لا يباع إلا بالدرهم ، ولا يصح بيعه بدرهمين ، ومقصوده المنع عن الزيادة (غير ذلك ) أي : [ ص: 35 ] : الفضل جائز ، وإنما الحرمة في النسيئة (إنما الربا في النسيئة ) كالكريمة وزنا ، قال النووي : أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ، ثم قال قوم : إنه منسوخ ، وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة .

التالي السابق


الخدمات العلمية