صفحة جزء
باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير

2263 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وهارون بن إسحق قالوا حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
قوله : ( كسر سكة المسلمين ) في النهاية أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة ، فيسمى كل واحد منها سكة ؛ لأنه طبع بالحديدة واسمها السكة (إلا من بأس ) أي : إلا من أمر يقتضي كسرها كرداءتها أو شك في صحة نقدها ، وكره ذلك لما فيها من اسم الله - تعالى - وقيل : لأن فيه إضاعة المال ، وقيل : إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرا أما للنفقة فلا . وقيل : كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدا لا وزنا ، وكان بعضهم يقص أطرافها فنهوا عنه ، كذا ذكره السيوطي .

التالي السابق


الخدمات العلمية