صفحة جزء
باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع

2284 حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن النجراني قال قلت لعبد الله بن عمر أسلم في نخل قبل أن يطلع قال لا قلت لم قال إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع أخذ من نخلك شيئا قال لا قال فبم تستحل ماله اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه
قوله : ( في حديقة نخل ) [ ص: 42 ] أي : معينة (قبل أن يطلع النخل ) في الصحاح أطلع النخل إذا أخرج طلعه (فلم يطلع النخل شيئا ) أي : لم يخرج ذلك النخل شيئا ، وظاهر الحديث يعطي جواز السلف في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها ، وقد منعه علماؤنا الحنفية ، ولعلهم يعتذرون بعدم اعتبار دلالة المفهوم ، لكن المشهور اعتبار مفهوم الغاية - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية