صفحة جزء
باب إجارة الأجير على طعام بطنه

2444 حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى صلى الله عليه وسلم آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه
قوله : ( على عفة فرجه وطعام بطنه ) ونقل شريعة من قبلنا من غير تعرض لعدم جواز مثل ذلك في شرعنا دليل على أن ذلك شرعنا أيضا ، فينبغي جواز الأجرة على الطعام والنكاح ، وفي الزوائد إسناده ضعيف ؛ لأن فيه بقية وهو مدلس ، وليس لبقية هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث ، وليس له شيء في بقية الكتب الخمسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية