صفحة جزء
باب من أعتق شركا له في عبد

2527 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه
قوله : ( في من أعتق نصيبا ) المراد به من يلزم [ ص: 108 ] عتقه ، فخرج الصبي والمجنون (أو شقصا ) بالكسر ، أي : بعضه ، ويقال له : الشقيص كما في بعض النسخ ، وهو شك من بعض الرواة . قوله : ( استسعي العبد ) على بناء المفعول والاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر . (غير مشقوق عليه ) أي : لا يكلف ما يشق عليه ، وقيل : لا يستغلى عليه في الثمن ، ومن لا يقول بالاستسعاء بالمعنى المتعارف فسره أن يستخدمه سيده الذي لم يعتق بقدر ماله ولا يكلف بما يشق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية