صفحة جزء
باب من لا يجب عليه الحد

2542 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم
[ ص: 112 ] قوله : (فكان من أنبت ) أي : شعر العانة كأنه علامة البلوغ في الظاهر فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه ؛ لأنه لا عبرة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية