صفحة جزء
باب لا يجني أحد على أحد

2669 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده
قوله : ( ولا يجني والد . . . إلخ ) أي : جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ، ولعل المراد الإثم والقصاص وإلا فالعقوبة متعدية ، وقوله : حتى رأيت بياض إبطيه ، أي : من المبالغة في الرفع ، [ ص: 148 ] وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية