صفحة جزء
باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته

2747 حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته
قوله : ( عن بيع الولاء وهبته ) الولاء بفتح الواو أريد به بيع مجرد الاستحقاق الحاصل بالإعتاق لا بيع ما حصل من المال بسبب ذلك الاستحقاق فإن بيعه بعد حصوله جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية