صفحة جزء
باب العمرة في ذي القعدة

2996 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة
قوله : ( إلا في ذي القعدة ) يجوز كسر القاف وفتحها ، قيل : سمي بذلك لقعودهم فيه عن الحج . قلت : وعن العمرة والله تعالى أعلم ، وفي الزوائد وإسناد حديث ابن عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى .

التالي السابق


الخدمات العلمية