صفحة جزء
باب ما يقتل المحرم

3087 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة
قوله : ( خمس فواسق ) المشهور الإضافة وروي بالتنوين على الوصف وبينهما في المعنى فرق دقيق ذكره ابن دقيق العيد ؛ لأن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم ، وأما التنوين فيقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد أشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جاء وصفا وهو الفسق فيقتضي التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول [ ص: 262 ] بالمفهوم من التخصيص قوله : ( الأبقع ) هو الذي في ظهره ، أو بطنه بياض وقد أخذ بهذا القيد طائفة ، وأجاب آخرون بأن الروايات المطلقة أصح والفأرة بهمزة ساكنة وتسهل (العقور ) بفتح العين مبالغة عاقر وهو الجارح المفترس والحدأة بكسر حاء مهملة وفتح دال بعدها همزة كعنبة ووقع في كثير من النسخ بلفظ التصغير أعني حدياة بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور هي أخس الطيور تخطف أطعمة الناس من أيديهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية