صفحة جزء
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

3199 حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه قال أبو عبد الله سمعت الكوسج إسحق بن منصور يقول في قولهم في الذكاة لا يقضى بها مذمة قال مذمة بكسر الذال من الذمام وبفتح الذال من الذم
[ ص: 288 ] قوله : ( عن الجنين ) أي : الخارج من بطن أمه ميتا إذا ذبحت أمه فإنه محل الإشكال إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيا فقوله كلوه إن شئتم ظاهر في حل مثله ودليل على أن المراد بقوله : فإن ذكاته ذكاة أمه أريد به أن ما طيب أمه من الذبح طيبه وهو مذهب الجمهور والصاحبين من علمائنا الحنفية ، وليس المراد أنه كما كانت محتاجة إلى الذبح كذلك هو محتاج إلى الذبح فإذا خرج ميتا لا يؤكل كما ذهب إليه أبو حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية