صفحة جزء
باب الخمر يسمونها بغير اسمها

3384 حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها
قوله : ( يسمونها بغير اسمها ) أي : يبدلون اسمها ليبدلوا بذلك حكمها ، وفي الزوائد : في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس فهو حرام ؛ لأن عمومه يشمل الخمر المجمع عليه ، ولا يخفى أنه حرام قليلها وكثيرها بالإجماع فيلزم في الكل الحمل على ذلك فهذا الحديث وأمثاله دليل على حرمة القليل والكثير وهو المتبادر من اللفظ والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية