صفحة جزء
باب النهي عن نبيذ الأوعية

3401 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمر وحدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقير والمزفت والدباء والحنتمة وقال كل مسكر حرام
قوله : ( في النقير ) ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر ( والمزفت ) بضم الميم وتشديد الفاء المفتوحة وهو المطلي بالزفت (والدباء ) أي : الظرف المتخذ من الدباء (والحنتمة ) هي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، وإنما نهى عن الانتباذ في هذه الظروف لإسراع الشدة إليه في هذه الظروف وأصل هذا الحديث في الصحيحين سوى قوله كل مسكر حرام وإسناده صحيح رجاله ثقات كذا في الزوائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية