صفحة جزء
باب ذيل المرأة كم يكون

3580 حدثنا أبو بكر حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها قال شبرا قلت إذا ينكشف عنها قال ذراع لا تزيد عليه
قوله : ( كم تجر المرأة ) ظاهر اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة ويسقط عليها من ذيله ، لكن لا يظهر قولها (إذا ينكشف عنها ) فلعله كناية عما يزيد على ذيل الرجل ، أي : قدرا تجعله المرأة زائدا في ذيلها على ذيل الرجل يدل على هذا المعنى رواية أبي الدرداء في أبي داود والله أعلم ( إذا ينكشف عنها ) أي : ما ينبغي ستره .

التالي السابق


الخدمات العلمية