صفحة جزء
3610 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطيتها من الصدقة ميتة فقال هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
قوله : ( إنما حرم أكلها ) روي بفتح الحاء والراء المخففة وبضم الحاء وكسر الراء المشددة وظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا تنجس بموت الحيوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية