صفحة جزء
525 حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا حدثنا معاذ بن هشام أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت أو قال لقنت قال قلت لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال قال لي فهمت قلت نعم قال لي نفعك الله به
قوله ( والماءان جميعا واحد ) أي بول الذكر والأنثى جميعا نوع واحد بل صنف واحد فبأي سبب اختلف حكمهما لأن بول الغلام إلخ يريد أن الغلام إنما نشئ غلاما لغلبة ماء الذكر والجارية بالعكس وآدم قد خلق من الماء والطين فالغالب على طبع الغلام هو الماء والطين فلكونه كان من الماء والطين والأصل فيهما الطهارة فلذلك يخفف بول الغلام وأما الجارية فالغالب على طبعها أثر اللحم والدم لخلقها منهما والأصل في الدم النجاسة فبولها بالغلظ أنسب وقيل في وجه الفرق أن القلوب بالغلام أعلق فيؤدي الغسل من بوله إلى المشقة المدفوعة شرعا وقيل غير ذلك والحق أن المقصود التعبد والاتباع والسؤال عن الحكم خارج عن ذلك وفي الزوائد هذا في بعض الروايات من سنن ابن [ ص: 189 ] ماجه دون بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية