صفحة جزء
باب من قال الكلب لا يقطع الصلاة

718 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك
( ونحن في بادية لنا ) حال من المفعول ، والبادية البدو وهو خلاف الحضر ( ومعه عباس ) حال من الفاعل ( حمارة لنا وكلبة ) التاء فيهما إما للوحدة أو للتأنيث ( تعبثان ) أي تلعبان ( بين يديه ) أي قدامه . قال في المرقاة : وهو يحتمل ما وراء المسجد أو موضع بصره ( فما بالا ذلك ) أي ما التفت إليه وما اعتده قاطعا . قال في النيل : ليس في هذا الحديث ذكر أنهما مرا بين يديه وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع . قال المنذري : وأخرجه النسائي بنحوه ، وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا وقال إنه لم يذكر فيه بعث الكلب ، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود .

باب من قال لا يقطع الصلاة شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية