صفحة جزء
باب كفارة من تركها

1053 حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار قال أبو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن
( العجيفي ) مصغرا نسبة إلى عجيف بن ربيعة ( عن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها ( فليتصدق ) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي الدينار كماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر [ ص: 281 ] المكي : وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية ، لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب . قال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات ، والظاهر أن الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف ، ولا بد من التوبة مع ذلك ، فإنها ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه النسائي . وقيل ليحيى بن معين : من قدامة بن وبرة وما حاله ؟ قال : ثقة . وقال أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكي عن البخاري أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة .

( هكذا رواه خالد ) حديث خالد أخرجه النسائي بقوله : أخبرنا نصر بن علي أنبأنا نوح عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ترك الجمعة متعمدا فعليه دينار فإن لم يجد فنصف دينار انتهى وأيضا أخرج ابن ماجه نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية