صفحة جزء
1810 حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قالا حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال احجج عن أبيك واعتمر
( عن أبي رزين ) : هو لقيط العقيلي ( ولا الظعن ) : بكسر الظاء وبفتح العين [ ص: 194 ] وسكونها مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار . قاله السيوطي وقال السندي : الظعن بفتحتين أو سكون الثاني وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن ( قال احجج عن أبيك واعتمر ) : الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي واستدل به على وجوب الحج والعمرة . وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق والثوري والمزني ، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية ولا خلاف في المشروعية .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية