صفحة جزء
باب النهي عن البول في الجحر

29 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال إنها مساكن الجن
باب النهي عن البول في الجحر

بتقديم الجيم المعجمة المضمومة وسكون الحاء المهملة : ما يحتفره الهوام والسباع وجمعه أجحار .

[ ص: 46 ] ( سرجس ) : بفتح أوله وسكون الراء وكسر الجيم وهو غير متصرف للعجمة والعلمية ( في الجحر ) : أي الثقب لأنه مأوى الهوام المؤذية ، فلا يؤمن أن يصيبه مضرة منها ( قال ) : هشام الدستوائي ( ما يكره ) : ما استفهامية أي لم يكره ( إنها ) : أي الجحرة ، والجحرة جمع جحر كالأجحار .

قال المنذري : وأخرجه النسائي أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية