صفحة جزء
باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

3081 حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال أخبرنا محمد ابن عيسى يعني ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
( عن معاذ ) : هو ابن جبل رضي الله عنه ( من عقد الجزية إلخ ) : أي إذا اشترى أرضا خراجية من كافر لزمه خراجها ، والخراج قسم من الجزية فصار كأنه عقد الجزية في عنقه ، ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة ، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة . كذا في فتح الودود .

[ ص: 258 ] قال المنذري : أبو عبد الله لم ينسب . انتهى .

قال المزي : وهو الأشعري . انتهى . قلت : هو الأشعري الدمشقي روى عنه أبو صالح الأشعري ، وثقه ابن حبان ، وقال أبو زرعة لم أجد أحدا أسماه . انتهى . وقال بعضهم إن اسمه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية