صفحة جزء
باب في كراهية القعود على القبر

3228 حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر
[ ص: 38 ] " 4053 " ( على جمرة ) : أي من النار ( فتحرق ) : بضم التاء وكسر الراء ( حتى تخلص ) : بضم اللام أي تصل ( خير له ) : أي أحسن له وأهون ( على قبر ) : فيه دليل على أنه لا يجوز الجلوس على القبر . وذهب الجمهور إلى التحريم ، والمراد القعود . وروى الطحاوي من حديث محمد بن كعب قال : إنما قال أبو هريرة : من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة قال في الفتح : لكن إسناده ضعيف . وقال نافع : كان ابن عمر يجلس على القبور ، ومخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروي . قاله في النيل .

قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية