صفحة جزء
باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

3356 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
15 - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة

بوزن كريمة منصوب على التمييز

( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) : أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ترجيحا للمحرم على ما سيجيء من المبيح ، ومن لا يقول به يحمل النسيئة من الطرفين كذا في فتح الودود . قال الخطابي : وجهه عندي أن يكون إنما نهى عما كان منه نسيئة في الطرفين فيكون من باب الكالئ بالكالئ بدليل حديث عبد الله بن عمر [ ص: 161 ] والذي يليه انتهى .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وسماع الحسن من سمرة صحيح ، هكذا قال علي ابن المديني وغيره . هذا آخر كلامه . وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة ، وقال الشافعي رضي الله عنه : وأما قوله : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الخطابي : الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث . وحكي عن يحيى بن معين أنه قال : الحسن عن سمرة صحيفة . وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، قال : وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية .

التالي السابق


الخدمات العلمية