صفحة جزء
باب في الشركة على غير رأس مال

3388 حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء
30 - باب في الشركة على غير رأس مال

أي الشركة بين الناس على غير أصل المال على الأجرة والعمل ، فما يحصل لهم بعد العمل والأجرة فهو يشترك بينهم .

( عن عبد الله ) : هو ابن مسعود رضي الله عنه ( اشتركت أنا وعمار وسعد إلخ ) : استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة ، وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة . وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعي : شركة الأبدان كلها باطلة لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده ، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح . وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه [ ص: 193 ] وآله وسلم يدفعها لمن يشاء ، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره ممن قال إن الوكالة في المباحات لا تصح . كذا في النيل .

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وهو منقطع . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية