صفحة جزء
3395 حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه
[ ص: 203 ] [ ص: 204 ] ( كنا نخابر ) : أي نزارع أو نقول بجواز المزارعة ونعتقد صحتها . قاله القاري ( فذكر ) : أي رافع ( أتاه ) : أي رافعا ( فقال ) : أي بعض عمومته ( وطواعية الله ) : أي طاعته وهو مبتدأ وخبره أنفع ( وأنفع ) : كرر للتأكيد ( وما ذاك ) : أي الأمر الذي كان لكم نافعا ( فليزرعها ) : من زرع يزرع [ ص: 205 ] بفتح الراء أي ليزرعها بنفسه ( أو ليزرعها ) : من باب الإفعال أي ليعطها لغيره يزرعها بغير أجرة ( ولا يكاريها ) : وفي بعض النسخ " ولا يكارها " بالنهي .

قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية