صفحة جزء
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده

3503 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك
( فيريد مني البيع ) : أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد ( ليس عندي ) : حال من البيع ( أفأبتاعه ) : أي اشتريه ( لا تبع ما ليس عندك ) : أي شيئا ليس في ملكك حال العقد .

في شرح السنة : هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط ويجوز وإن لم يكن في ملكه حال العقد ، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال الشافعي رحمه الله . قال جماعة : [ ص: 318 ] يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله . كذا في المرقاة .

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية