صفحة جزء
3804 حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه
( ولا اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط مما ضاع من شخص بسقوط أو غفلة ( من مال معاهد ) أي : كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان وتخصيصه لزيادة الاهتمام ( إلا أن يستغني عنها ) أي : يتركها لمن أخذها استغناء عنها ( وأيما رجل ضاف قوما ) أي : نزل فيهم ضيفا ( فلم يقروه ) بفتح الياء وضم الراء أي : لم يضيفوه من قريت الضيف قرى بالكسر والقصر وقراء بالفتح والمد إذا أحسنت إليه ( فإن له ) أي : فللنازل ( أن يعقبهم ) من الإعقاب بأن يتبعهم ( بمثل قراه ) أي : فله أن يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى وقد سبق الكلام فيه . قال المنذري : ذكره الدارقطني مختصرا وأشار إلى غرابته .

التالي السابق


الخدمات العلمية