صفحة جزء
باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

3937 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان يعني العطار حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه
ولما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث أبي هريرة فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناده إلى أبي هريرة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من رواه عن قتادة من قوله فلذا عقد المؤلف هذا الباب .

[ ص: 358 ] ( في مملوكه ) بينه وبين غيره ( فعليه ) أي : على المعتق ( أن يعتقه ) أي : مملوكا ( إن كان له ) أي : للمعتق ( مال ) يبلغ قيمة بقية العبد ( وإلا ) بأن لم يكن للذي أعتق مال ( استسعي ) بضم تاء الاستفعال مبنيا للمفعول أي : ألزم ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره الجمهور . قاله النووي ( العبد ) السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق حال كونه ( غير مشقوق عليه ) في الاكتساب إذا عجز .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية