صفحة جزء
4042 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة
( إلى عتبة بن فرقد ) صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم وكان عتبة أميرا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة ( إلا ما كان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة ) : فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على [ ص: 71 ] الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة ، والترقيع كالتطريز ، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى ، وهذا مذهب الجمهور

وقد أغرب بعض المالكية فقال يجوز العلم وإن زاد على الأربع .

وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث . قال الشوكاني ولا أظن ذلك يصح عنه .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية