صفحة جزء
4135 حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما
( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما ) من باب الافتعال أي يلبس النعل .

قال الخطابي : إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته انتهى .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية