صفحة جزء
باب في بيع المملوك إذا سرق

4412 حدثنا موسى يعني ابن إسمعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش
( فبعه ولو بنش ) : بفتح نون وتشديد شين معجمة أي عشرين درهما نصف أوقية ، والمعنى بعه ولو بثمن بخس . قال القاري : قال في شرح السنة قالوا العبد إذا سرق قطع آبقا كان أو غير آبق يروى عن ابن عمر أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله في أي كتاب وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده . وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أمر به ، وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم انتهى قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه ، وقال النسائي : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث هذا آخر كلامه وعمر بن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به .

التالي السابق


الخدمات العلمية