صفحة جزء
باب في جناية العبد يكون للفقراء

4590 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا
( فأتى أهله ) : أي أهل الغلام القاطع ( النبي صلى الله عليه وسلم ) : بالنصب ( فلم يجعل عليه ) : وفي بعض النسخ عليهم قال الخطابي معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرا وكانت ، جنايته خطأ وكانت عاقلته فقراء وإنما تواسي العاقلة عن وجد وسعة ولا شيء على الفقير منهم ويشبه أن الغلام المجني عليه أيضا كان حرا لأنه لو كان عبدا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى لأن العاقلة لا تحمل عبدا كما لا تحمل عمدا ولا اعترافا وذلك في قول أكثر أهل العلم فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته في قول عامة أهل العلم انتهى .

قال المنذري وأخرجه النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية