صفحة جزء
4869 حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق
( المجالس بالأمانة ) : قال ابن رسلان الباء تتعلق بمحذوف والتقدير تحسن المجالس أو حسن المجالس وشرفها بأمانة حاضرها لما يحصل في المجالس ويقع في الأقوال والأفعال ، فكأن المعنى ليكن صاحب المجلس أمينا لما يسمعه أو يراه . انتهى ملخصا .

( إلا ثلاثة مجالس ) : قال المناوي : هو استثناء منقطع .

وقال في المرقاة : أي إحدى الثلاثة من المجالس والمعنى ينبغي للمؤمن إذا رأى أهل مجلس على منكر أن لا يشيع ما رأى منهم إلا ثلاثة مجالس . انتهى .

( سفك دم ) : يجوز فيه النصب على البدل والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدها سفك دم أي مجلس إراقة دم ( حرام ) : بالجر صفة دم أي دم حرام سفكه أو دم محترم في الشرع ( أو فرج حرام ) : عطف على سفك دم أي وطئه على وجه الزنا ( بغير حق ) : متعلق بالاقتطاع فمن قال في مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو أخذ مال فلان فلا يجوز للمستمع كتمه بل عليه إفشاؤه دفعا للمفسدة .

قال المنذري : ابن أخي جابر مجهول وفي إسناده عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم مدني كنيته أبو محمد وفيه مقال . انتهى .

وقال المناوي : إسناده حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية