صفحة جزء
4913 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة حدثنا عبد الله بن المنيب يعني المدني قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه
- ( لا يكون لمسلم ) : أي لا ينبغي له ( فوق ثلاثة ) : أي ثلاثة أيام ( فإذا لقيه ) : أي المسلم المسلم بعد ثلاثة أيام ( سلم عليه ) : حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه ( ثلاث مرار ) : أي إن لم يرد عليه في الأولى والثانية أو ثلاث دفعات من الملاقاة ( كل ذلك ) : بالرفع مبتدأ وخبره قوله ( لا يرد عليه ) : والجملة صفة ثلاث مرار والعائد محذوف أي لا يرد فيها أي في المرار .

قال في المرقاة وفي نسخة بالنصب فهو ظرف لا يرد ( فقد باء بإثمه ) : قال الطيبي : هو جواب إذا ، والضمير في بإثمه يحتمل أن يكون للثاني أي لمن لم يرد ، فالمعنى أن المسلم خرج من إثم الهجران وبقي الإثم على الذي [ ص: 211 ] لم يرد السلام أي فهو قد باء بإثم هجرانه ، ويحتمل أن يكون للمسلم ، والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى إثم هجرانه وباء بهما لأن التهاجر يعد منه وبسببه .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية