صفحة جزء
باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم

846 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحق
قوله : ( عن المطلب ) هو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة .

قوله : ( صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ) بضمتين أي محرمون ( ما لم تصيدوه ) بأنفسكم مباشرة ( أو يصد لكم ) أي لأجلكم . قال في المرقاة : وبهذا يستدل مالك والشافعي رحمهما الله على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المحرم ، وأبو حنيفة -رحمه الله- يحمله على أن يهدى إليكم الصيد دون اللحم أو على أن يكون معناه أن يصاد بأمركم فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمره أو دلالته ، انتهى .

قلت : ما ذهب إليه مالك والشافعي هو مذهب الجمهور واحتجوا بحديث جابر هذا . ومن جملة أدلة الجمهور ما رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي قتادة وفيه : ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له .

قوله : ( وفي الباب عن أبي قتادة ) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ( وطلحة ) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي .

قوله : ( حديث جابر حديث مفسر ) فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو [ ص: 496 ] يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له ، بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة .

قوله : ( والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر ) وقال الترمذي في موضع آخر : والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر ، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر ، وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه ، ذكره المنذري .

[ ص: 497 ] [ ص: 498 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية