صفحة جزء
1301 حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق
قوله : ( في خمسة أوسق ، أو فيما دون خمسة أوسق ) شك من الراوي ، والوسق ستون صاعا ، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه ، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور ، والخلاف عند المالكية والشافعية ، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها ، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ، ولا يجوز في الخمسة ، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية