صفحة جزء
باب ما جاء في المخابرة والمعاومة

1313 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( نهى عن المحاقلة والمزابنة ) أما المحاقلة والمزابنة فقد تقدم معانيهما في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وأما المخابرة فقد تقدم معناها في باب النهي عن الثنيا ( والمعاومة ) مفاعلة من العام ، كالمسانهة من السنة والمشاهرة من الشهر ، قال الجزري في النهاية : هي بيع ثمر النخل ، أو الشجر سنتين ، أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره ، وهذا البيع باطل ؛ لأنه بيع ما لم يخلق فهو كبيع الولد قبل أن يخلق ( ورخص في العرايا ) تقدم تفسير العرايا في باب العرايا . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية