صفحة جزء
باب ما جاء في صيد المعراض

1471 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
2420 ( باب ما جاء في صيد المعراض ) بكسر الميم وسكون العين المهملة ، تقدم تفسيره في باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل .

[ ص: 37 ] 2421 قوله : ( ما أصبت بحده ) أي بطرفه المحدد وفي رواية كل ما خرق ( وما أصبت بعرضه ) بفتح العين وسكون الراء أي بغير طرفه المحدد فهو وقيذ . زاد في رواية للبخاري : فلا تأكل ، ووقيذ بالذال المعجمة بوزن عظيم فعيل بمعنى مفعول : وهو ما قتل بعصا أو بحجر أو ما لا حد له . وحاصل الحديث أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته ، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل .

قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان .

قوله : ( والعمل عليه عند أهل العلم ) أي على التفصيل المذكور في الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية