صفحة جزء
باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية

1501 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى
2476 قوله : ( فحضر الأضحى ) أي يوم عيده ( فاشتركنا في البقرة سبعة ) أي سبعة أشخاص بالنصب على تقدير أعني بيانا لضمير الجمع قاله الطيبي ، وقيل : نصب على الحال ، وقيل مرفوع بدلا من ضمير اشتركنا ، والظاهر عندي أنه منصوب على الحال ( وفي البعير عشرة ) فيه دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير ، وبه قال إسحاق بن راهويه وسيأتي الكلام في هذه المسألة .

[ ص: 73 ] قوله : ( وفي الباب عن أبي الأشد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب ) لينظر من أخرج حديثهما .

قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن غريب إلخ ) أخرجه الخمسة إلا أبا داود . قال الشوكاني : ويشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية